قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والأصح أن هذا قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وحده له أن في المثنى معنى الاجتماع، وهي منبئة عنه، ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسمية ومعنى، والجماعة شرط على حدة، وكذا الإمام فلا يعتبر منهم،
ــ
[البناية]
فإن قلت: روى البيهقي والدارقطني أنهم انفضوا فلم يبق إلا الأربعون.
قلت: هذا ليس بصحيح، والصحيح ما رواه الشيخان.
فإن قلت: انفضوا في الخطبة أم في الصلاة؟
قلت: في روايات مسلم أنهم انفضوا في الخطبة، وفي رواية البخاري في الصلاة.
م:(قال) ش: أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ -. م:(والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي الأصح أن كون الاثنين سوى الإمام شرطا لانعقاد الجمعة، هو قول أبي يوسف وحده - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد مع أبي حنيفة - رحمهما الله-، والمذكور في عامة نسخ " المختصر " أن محمدا مع أبي يوسف، واحترز المصنف بقوله والأصح أن هذا. م:(له) ش: لأبي يوسف. م:(أن في المثنى معنى الاجتماع) ش: لأن فيه اجتماع واحد مع آخر. م:(وهي) ش: أي الجمعة. م:(منبئة) ش: أي مخبرة. م:(عنه) ش: أي عن الاجتماع لما ذكر أن الجمعة مشتقة من الجماعة وفي الجماعة اجتماع لا محالة.
م:(ولهما) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-. م:(أن الجمع الصحيح) ش: يعني لغة ومعنى. م:(إنما هو الثلاث) ش: ولهذا يقال رجال ثلاثة، ولا يقال رجال اثنان. م:(لأنه) ش: أي لأن الثلاث. م:(جمعة تسمية) ش: أي من حيث التسمية في اللغة. م:(ومعنى) ش: أي ومن حيث المعنى أيضا، ولهذا صح تقسيم أهل الصنعة بين المفرد والمثنى والمجموع ونفي الجمع عن التثنية في قول القائل، هذا مثنى وليس بمجموع.
وهذا تثنية وليس بجمع، فإذا صح أن الجماعة مشروطة في الجمع وجب حملها على الجمع المطلق وهو الثلاث فما فوقها، حتى يقوم الدليل على إرادة الاثنين، كما في قَوْله تَعَالَى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التحريم: ٤] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نكاح إلا بشهود» ولما قال القائل فيما قاله أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - كذلك لأنه يقبل مع الإمام ثلاثة، أجاب المصنف بقوله. م:(والجماعة شرط على حده) ش: أي وحدها دون الإمام.
م:(وكذا الإمام) ش: شرط على حدة. م:(فلا يعتبر منهم) ش: أي من الجماعة، لأن الله تعالى قال:{فَاسْعَوْا}[الجمعة: ٩] وهو يقتضي ثلاثة، لأنها أقل الجمع وقوله:{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩] يقتضي ذاكرا، فذلك أربعة، ومن وجه خمسة، لأن قوله:{إِذَا نُودِيَ}[الجمعة: ٩] يقتضي المنادي، وهو المؤذن، وقوله:{فَاسْعَوْا}[الجمعة: ٩] يقتضي ثلاثة، لأنها أقل الجمع، وقوله:{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩] يقتضي الذاكر، وهو الإمام، وعلى كل حال يجب أن يكون لهم من يصلح إماما، حتى إذا كان صبيا أو مجنونا لا