للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المحرم فاسقا، قالوا: لا يجب عليها؛ لأن المقصود لا يحصل به ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا؛ لأنه يعتقد إباحة مناكحتها، ولا عبرة بالصبي والمجنون؛ لأنه لا تتأتى منهما الصيانة. والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة، حتى لا يسافر بها من غير محرم، ونفقة المحرم عليها؛ لأنها تتوسل به إلى أداء الحج. واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب، أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق.

ــ

[البناية]

كان له أن يحللها من ساعته، ولكن لا يؤخر تحليلها إلى ذبح الهدي، ويحللها من ساعته، وعليها هدي لتعجيل الإحلال، وعمرة، وحجة لصحة الشروع، بخلاف حجة الإسلام فإنه هناك لا يتحلل إلا بالهدي، وتحليله لها إن سماها، ويصنع بها ما يحرم عليها في الإحرام من قص ظفرها، ولا يكون التحلل بالنهي، ولا بقوله: حللتك.

م: (ولو كان المحرم فاسقا، قالوا) ش: أي علماؤنا م: (لا يجب عليها) ش: أي لا يجب الحج على المرأة م: (لأن المقصود) ش: حفظها عن الوقوع في سوء، وهو م: (لا يحصل به) ش: أي بالفاسق لاحتمال الفتنة منه م: (ولها) ش: أي للمرأة م: (أن تخرج مع كل محرم) ش: يعني سواء كان حراً أو عبداً، مسلماً أو ذمياً، لأن الذمي يحفظ محارمه، وإن كن مسلمات م: (إلا أن يكون) ش: أي المحرم م: (مجوسيا؛ لأنه يعتقد إباحة مناكحتها) ش: ولا يؤمن عليها.

م: (ولا عبرة بالصبي ولا بالمجنون؛ لأنه لا تتأتى منهما الصيانة) ش: لأنهما لا يصونان أنفسهما، فكيف يصونان غيرهما م: (والصبية التي بلغت حد الشهوة) ش: احترز به عن الصبية التي لا يشتهى مثلها؛ لأنها تسافر بها من غير محرم م: (بمنزلة البالغة، حتى لا يسافر بها من غير محرم) ش: لأنه يطمع فيها، ولا يؤمن من وقوع الفساد عليها.

م: (ونفقة المحرم عليها) ش: أي على المرأة م: (لأنها تتوسل به) ش: أي بالمحرم م: (إلى أداء الحج) ش: وبه قال أحمد، وقال صاحب " التحفة ": إذا لم يخرج المحرم إلا بنفقة منها هل تجب عليها نفقته، ذكر في شرح القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنما تجب عليها نفقته؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة، وذكر في " شرح الطحاوي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنما يجب عليها نفقته، ولا يجب عليها الحج. وفي " التجريد ": قال أبو حفص - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجب عليها الحج حين يخرج المحرم بمال نفسه، وفي القدوري: تنفق على محرمها للحج بها، وفي المرغيناني: لا تجب نفقة المحرم، أو الزوج عليها، وفي " المبسوط ": عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تجب نفقة المحرم عليها، وفي " القنية ": كل من قال: المحرم يمنع الوجوب، هو الصحيح لقوله: لا تجب نفقة المحرم عليها، وعند الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يجب الحج عليها حتى تجد رفيقاً محرماً أو نسوة ثقات، ولو بأجرة على الأظهر.

م: (واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب، أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق)

<<  <  ج: ص:  >  >>