للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هذه المواقيت لهؤلاء.

ــ

[البناية]

" الإمام ": هو تلقاء مكة على يوم وليلة منها.

م: (ولأهل اليمن يلملم) ش: وهذا هو الخامس من المواقيت ويقال له: ألملم بالهمزة موضع الياء، وقال ابن السيد: أرمرم بالراء أيضاً، وهو جنوب مكة وبينه وبين مكة ثلاثون ميلاً، وفي " الإمام ": هو جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات المتوجهين من تهامة وبعض اليمن؛ لأن اليمن نجد وتهامة.

وقال النووي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يجوز صرفه وتركه، قلت: على تأويل المكان والبقعة، وأنشد بعضهم يقول:

عرق العراق ويلملم اليمن ... بذي الحليفة يحرم المدني

والشام جحفة إن مررت بها ... ولأهل نجد قرن فاستبن

والآخر، ذكره تاج الشريعة:

قرن يلملم ذو الحليفة جحفة ... بل ذات عرق كلها ميقات

نجد تهامة والمدينة مغرب ... شرق وهي إلى الذي مر قات

وقال الأترازي في " شرحه ":

ومما قلته في المواقيت ... ذات عرق عراقي

يلملم ليماني ... وذو الحليفة مدني

وجحفة للشامي داني ... ثم نظر قرن لأهل نجد

منه للإحرام باني ... قلدوا للموت واتبوا بخراب

م: (هكذا وقت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه المواقيت لهؤلاء) ش: أي المواقيت الخمسة المذكورة، قوله: هؤلاء، أي للمذكورين من أهل ذي الحليفة، وأهل العراق، وأهل الشام، وأهل نجد، وأهل اليمن، والأصل فيه ما رواه البخاري، ومسلم من حديث طاووس عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» ، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وليس فيه ذكر ذات عرق، وإنما ذكر هذا في حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقت لأهل العراق ذات عرق،» وقد مر الكلام فيه آنفاً مستقصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>