للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توقف على حقيقة الفعل،

فإن جلل بدنة، أو أشعرها، أو قلد شاة لم يكن محرما؛ لأن التجليل لدفع الحر، والبرد، والذباب، فلم يكن من خصائص الحج. والإشعار مكروه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فلا يكون من النسك في شيء. وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة

ــ

[البناية]

غير هدي المتعة م: (توقف) ش: أصله تتوقف بالتاءين، فحذفت إحداهما للتخفيف، أي توقف الهدي م: (على حقيقة الفعل) ش: وهو السوق واللحاق، حاصله أن الهدي في المتعة أو القران نسك من مناسك الحج، اكتفي بالتوجه وإن لم يسق لتأكده في النسكية، وغيره لما تتأكد نسكيته أم يكتف بالتوجه، بل يتوقف على الإدراك والسوق، أو على الإدراك لتأكد تحققه بالفعل.

م: (فإن جلل بدنة) ش: أي ألقى عليها الجل م: (أو أشعرها) ش: من الإشعار، وهو الإدماء بالجرح، وقال الأكمل: إشعار البدنة إعلامها بشيء أنها هدي من الشعار، وهي العلامة م: (أو قلد شاة لم يكن محرما؛ لأن التجليل لدفع الحر، والبرد، والذباب، فلم يكن من خصائص الحج) ش: الذباب بكسر الذال المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع ذبابة وهو معروف، قال الجوهري: الواحدة ذبابة، وجمع القلة أذبة، والكثير ذباب، مثل غراب وغرابة وغربان.

وفي " جامع العتابي ": وقد يكون الإشعار للزينة، وعند الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأحمد، ومالك - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يصير محرماً في هذه الصورة بمجرد النية والإشعار، وهو قول إبراهيم النخعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -، ورخصت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في تركه، ذكره المنذري - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وهي لا ترخص في ترك السنن.

م: (والإشعار مكروه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فلا يكون من النسك في شيء) ش: يعني لا يعد من النسك، ولا يعتبر به م: (وعندهما إن كان) ش: أي الإشعار م: (حسنا فقد يفعله للمعالجة) ش: إن فعل الإشعار هو حسن، وإن تركه فلا بأس به؛ لأنه قد يفعل لمعالجة البدنة لأجل [....] . وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثلاثة أقوال، قيل سنة عندهما، ويصير به محرماً مع التوجه، ذكره في " البدائع ". وقال الأسبيجابي: عندهما هو سنة وفي " المحيط " و " التحفة " لا يصير محرماً عندهما، وإن كان سنة لأنه من خصائص الإحرام إذ الناس قد تركوه، وعندهما حسن ولا يصير به محرماً، لأنه قد يفعل بغير الإحرام كالتحيل، ذكره في " المبسوط ". وقيل: هو مباح ولا يصير به محرماً بالاتفاق، ذكره في " البدائع " وغيره وقال الشافعي ومالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هو سنة، وأبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول إنه مثلة، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المثلة، وأيضا هو تعذيب

<<  <  ج: ص:  >  >>