للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف التقليد، لأنه يختص بالهدي، وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا. قال:

والبدن من الإبل والبقر. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: من الإبل خاصة؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حديث الجمعة، فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة، والذي يليه كالمهدي بقرة

ــ

[البناية]

للحيوان، وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يحتمل أن أبا حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - كره الإشعار المحدث.

فأما الذي جاءت به السنة فلا. وقال الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ما كره أبو حنيفة الإشعار، وإنما كره على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح لا سيما في حر الحجاز، فأراد سد الباب على العامة، لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، فأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره حكاه عنه في " المبسوط " وغيره.

وتفسير الإشعار عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - الطعن بالرمح في أسفل السنام من قبل اليسار، وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من قبل اليمين، وقال فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - الأشبه أن الإشعار من قبل اليسار.

م: (بخلاف التقليد، لأنه يختص بالهدي) ش: يعني لا يكره تقليد البدن بالاتفاق م: (وتقليد الشاة غير معتاد) ش: فإن من عادة العرب أن لا يقلدوا الشاة م: (وليس بسنة أيضا) ش: وبه قال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يقلد الغنم، لما روي «أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهدى مرة غنماً وقلده» هكذا نقله الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن كتبهم، ثم قال قلنا: هذا غير ثابت، لأن رواة نسك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما رووه، انتهى.

قلت: كيف يقول بهذا وقد أخرجه الأئمة الستة عن الأسود عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أهدى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرة إلى البيت غنما فقلدها» ولمسلم بهذا الإسناد قالت «لقد رأيتني أقلد القلائد لهدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالاً» انتهى. ولا يصير بتقليد الغنم محرماً عندنا، وكذا روي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فإنه لا يقلد الغنم، وإنما يقلد البدنة فلا يصير محرماً به. وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يصير محرماً بتقليد الشاة والغنم والبدن والبقر.

وفي بعض النسخ م: (قال) ش: أي قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " " الجامع الصغير "

م: (والبدن من الإبل والبقر) ش: والهدي من الغنم والبقر، قلت م: (وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: من الإبل خاصة) ش: وبه قال ابن سيرين، وقال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من الإبل فمن لم يجد فمن البقر م: (لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) ش: أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (في حديث الجمعة، «فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>