إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز، وإن جمعهما الوزن؛ لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين، والنقود توزن بالسنجات
ــ
[البناية]
وروي عن ابن عباس وجابر وابن عمر في هذا الباب أيضا فحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب العلل المفرد من حديث عكرمة عن ابن عباس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رواه الترمذي في العلل ونحوه، وحديث جابر رواه ابن ماجه بلفظ:«لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد» وكره نسيئة.
م:(إلا أنه) ش: استثناء من قوله: وحرم النساء في قوله: فإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، إلا أن الرجل م:(إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه) ش: كالقطن والحديد م: (يجوز وإن جمعهما الوزن) ش: بيانه أن قوله: وحرم النساء بإطلاقه يتناول أن كل ما يوجد فيه أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يجوز إلا إسلام أحدهما بالآخر وهاهنا يجوز إسلام النقود بالزعفران ونحوه مع وجود أحد الوصفين وهو الوزن.
فقال المصنف: م: (لأنهما) ش: أي لأن النقد والزعفران م: (لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء) ش: وهو جمع المنا مقصور، والتثنية منوان، وقال الجوهري: المنا الذي يوزن به م: (وهو) ش: أي الزعفران م: (مثمن يتعين بالتعيين) ش: ولهذا إذا اشترى الدنانير أو الدراهم موازنة وقبض كان له أن يبيعه موازنة بدون إعادة الوزن.
وفي الزعفران ونحوه يشترط إعادة الوزن إذا اشترى موازنة ثم باع موازنة، وهذا اختلاف بينهما حكما، فإذا وجد الوزن في كل وجه يحرم النساء لوجود أحد وصفي علة الربا؛ لأنه حصل شبهة الربا، وإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه نزلت الشبهة إلى شبهة الشبهة، والمعتبر هو الشبهة لا شبهة الشبهة م:(والنقود توزن بالسنجات) ش: بتحريك النون جمع سنجة، وهو بالفارسية سنك ترازو، وعن دريد بن السكيت: لا يقال بالسين بل هي بالصاد