للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية، وكان في غاية التحريم عندهم١.

فكان الرجل إذا ظاهر امرأته، بأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، حرمت عليه، وصارت طالقًا، فلما كان الإسلام، ظاهر "أوس بن الصامت" أخو عبادة بن الصامت امرأته "خولة بنت ثعلبة بن مالك"، فنزل الأمر بجعل كفّارة فيه، ولم يجعله طلاقًا، كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم٢.

فإن تخاصموا مع نسائهم أو مع أقربائها، أقسموا يمين الظهار٣. وقد كان هذا اليمين من أيمان أهل الجاهلية خاصة٤. ولهذا الطلاق باب في كتب الحديث والفقه في أحكام الطلاق، وقد نهى عنه الإسلام وأوجب الكفّارة على من ظاهر من امرأته٥.

وأشار أهل الأخبار إلى نوع آخر من أنواع الطلاق ذكروا أنه كان من طلاق أهل الجاهلية سمّوه "الإيلاء"، وهو القسم على ترك المرأة مدة، مثل شهور أو سنة أو سنتين، أو أكثر، لا يقترب في خلالها منها، وقد أشير إليه في رواية تنسب إلى ابن عباس٦.

وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هذا الطلاق٧. وقد منع


١ تفسير النيسابوري "٢٨/ ٧"، "حاشية على تفسير الطبري".
٢ المجادلة، رقم ٥٨، الآية ٢، تفسير الطبري "٢٨/ ٧"، تفسير ابن كثير "٤/ ٣٢٠ وما بعدها".
٣ تنوير الحوالك، شرح موطأ الإمام مالك "٢/ ٢٠ وما بعدها"، زاد المعاد "٤/ ٨١".
٤ عمدة القارئ "٢٠/ ٢٨١".
٥ تاج العروس "٣/ ٣٧٣"، "ظهر" اللسان "٦/ ٢٠١"، "ظهر" سنن أبي داود "٢/ ٢٦٥ وما بعدها"، عمدة القارئ "٢٠/ ٢٨١"، البخاري، كتاب الطلاق، الباب ٢٣، ابن حنبل "٤/ ٣٧"، "٦/ ٤١٠".
٦ تفسير الطبري "٢/ ٢٥٦ وما بعدها"، البخاري، كتاب الطلاق، الباب ٢٣، بلوغ الأرب "٢/ ٥٠"، اللسان "١٨/ ٤٣"، "بولاق"، الفروع في الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق "٦/ ١٣٠"، "طهران ١٣٧٩هـ"، تفسير ابن كثير "١/ ٢٦٨".
٧ تنوير الحوالك، "٢/ ١٨ وما بعدها" عمدة القارئ "٢٠/ ٢٨١"، المبسوط للسرخسي "٧/ ١٩ وما بعدها"، البخاري، كتاب الطلاق، الباب ٢٣، السنن الكبرى، للبيهقي "٧/ ٣٨١"، عمدة القارئ "٢/ ٤٧٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>