للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عضلها"١. وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام الجاهليين في الإسلام٢.

ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج، أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات زوج إحداهن، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره. ومنها بنفسه. إن شاء نكحها وإن شاء عضلها. فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت٣.

و"الحميم" الذي كان يرث الرجل إذا كان في الجاهلية، هو الصديق والقريب٤، والقريب المشفق الذي يهتم لأمر حميمه٥. ولم يذكر العلماء كيف كان يرث الحميم حميمه، هل كان ذلك عن وصية، أو عن عدم وجود قريب نسب، أو أنه حق من حقوق أهل الجاهلية فرضوها بالنسبة إلى الحميم؟

وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجع ما كانت في العدة. لا حدّ في ذلك، فتكون امرأته. ذكر أن رجلًا من الأنصار غضب "على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلّين مني، قالت: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا راجعتك". "وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها، ثم استأنف بها طلاقًا بعد ذلك ليضارها بتركها, حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها، وصنع ذلك مرارًا. فلما علم الله ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثًا. مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان" وذكر "كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثًا، ليس له أمد. يطلق الرجل امرأته مائة، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان ذلك له"٦. وقد حرم الإسلام هذا الضرر، في الآية: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٧.

والطلاق هو بأيدي الرجال، كما سبق أن ذكرت، بيدهم حلّه وعقده،


١ سنن أبي داود "٢/ ٢٣٠"، تفسير الطبري "٤/ ٢٠٨ وما بعدها"، المفردات "٣٤٢"، تفسير المنار "٤/ ٤٥٤"، تاج العروس "٨/ ٢١"، "عضل".
٢ البقرة، الآية ٢٣٠ وما بعدها، النساء، الآية ١٩.
٣ تفسير الطبري "٤/ ٢٠٨ وما بعدها".
٤ تفسير ابن كثير "٤/ ١٠١"، تفسير الطبري "٢٤/ ٧٦"، روح المعاني "٢٤/ ١٠٩".
٥ تاج العروس "٨/ ٢٥٩"، "حمم".
٦ تفسير الطبري "٢/ ٢٧٦ وما بعدها".
٧ البقرة، الرقم ٢، الآية ٢٢٩، الكشاف "١/ ٢٦٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>