للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرجال: "الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف"، ومن النساء "مرة بنت سفيان بن عبد الأسد" من "بني مخزوم"١.

وذكر "محمد بن حبيب"، أن العرب "كانوا يقطعون يد السارق اليمنى"، "وقطعت قريش رجالًا في الجاهلية في السرق" منهم "وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم"، و"عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم"، و"مرار"، ثم سرق فرجم حتى مات، و"الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف"، وعبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب، قطع في سرقة إبل، ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم، ومليح بن شريح بن الحارث بن أسد، ومقيس بن قيس بن عدي السهمي، وكانا سرقا حلي الكعبة في الجاهلية، فقطعا٢.

ويلاحظ أن ثلاثة من السراق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة "عمر بن مخزوم". وأن سارقين من هؤلاء السراق الثلاثة كانا أبا وابنًا. فالأب هو "عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم"، والابن هو "مدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم".

وذكر أهل الأخبار أن أشهر سارق عرف عند الجاهليين، هو سارق اسمه "شظاظ". فقالوا: شظاظ أسرق رجل عند العرب٣.

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوبة قطع يد السارق؛ لأننا لا نملك موارد تتحدث عن ذلك.

ويعاقب العبرانيون السارق بدفع خمسة أمثال المسروق إذا كان ثورًا، ويدفع أربعة أمثاله إذا كان المسروق خروفًا أو نعجة، وذلك إذا كان السارق قد باع الحيوان أو قتله. أما إذا كان ذلك الحيوان لا يزال في أيدي السارق، فيعاقب عندئذ بدفع مثلي المسروق٤.

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي المسروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة عند


١ تفسير القرطبي "٦/ ١٦٠".
٢ المحبر "٣٢٧ وما بعدها".
٣ تاج العروس "٥/ ٢٥٣"، "شظظ".
٤ Hastings, P.١٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>