للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج، في حين أن المعادن الظاهرة، ظاهرة على سطح الأرض، ولا يبذل لإخراجها ما يبذل في إخراج المعادن الباطنة. أما الإسلام، فقد جعل حكم المعادن الظاهرة حكم الماء العد من ورده أخذه، لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه١.

وفي كتب السير والتأريخ أن الرسول أقطع بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود إقطاعًا، وأمر فكتبت لهم كتب التملك. فأعطى "الزبير بن العوام" "ركض فرسه من موات النقيع "البقيع"، فأجراه، ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوه منتهى سوطه"٢. وفي حديث "أسماء" بنت "أبي بكر"، أنه أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير ذات نخل وشجر٣.

وقد سأل "الأبيض بن حمال" رسول الله، أن يستقطعه ملح مأرب، فأقطعه. "فقال الأفرع بن حابس التميمي، يا رسول الله إني وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس فيها غيره، من ورده أخذه، وهو مثل الماء العد بالأرض. فاستقال الأبيض في قطيعة الملح. فقد أقلتك على أن تجعله مني صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه"٤. و"الأبيض بن حمال"، سبأي من أهل مأرب، وكان من سادة قومه. وفد على أبي بكر، لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي، من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر وصار إلى الصدقة. وكان مصابًا بـ"حزازة" في وجهه، وهي القوباء، فالتقمت أنفه٥.

وأقطع الرسول "بلال بن الحارث، المعادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث


١ الأحكام السلطانية، للماوردي "١٩٧".
٢ الأحكام السلطانية "١٩٠"، "في أحكام الإقطاع".
٣ إرشاد الساري "٤/ ٢١٠"، البلاذري، فتوح "٢٤، ٤٢"، "موات البقيع"، صبح الأعشى "١٣/ ١٠٥".
٤ الأحكام السلطانية "١٩٧"، "في أحكام الإقطاع"، صبح الأعشى "١٣/ ١٠٥".
٥ الإصابة "١/ ٢٩"، "رقم ١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>