للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو إذا كان فعله؛ لمصلحةٍ شرعيةٍ، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه، أو ما يراه مطلقًا، فشرطٌ باطلٌ على

الصحيح المشهور، قال: وعلى الناظر، بيان المصلحة فيعمل بما ظهر مع الاشتباه، إن كان عالمًا عادلاً ساغ له اجتهاده انتهى».

وفي الناظر فيه، والإنفاق عليه وسائر أحواله، فإن عين الإنفاق عليه من غلةٍ، أو غيرها عمل به، وإن لم يعينه رأسًا فمن غلته، فإن لم يكن له غلة، فمن الموقوف عليه المعين إن كان ذا روحٍ، فإن تعذر بيع، وصرف في عينٍ أخرى تكون وقفًا لمحل الضرورة، قاله الحارثي (١).

ثم قال: فإن كان عدم الغلة؛ لأجل أنه ليس من شأنه أن يؤجر، كالعبد يخدمه، والفرس يغزو عليها، أو يركبه، أوجر بقدر نفقته، وكذا إن احتاج الخان الْمُسَبَّل، أو الدار الموقوفة؛ لسكنى الحاج، أو الغزاة إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك.

وإن كان الوقف على غير معينٍ، كالمساكين ونحوهم، فنفقته في بيت المال، فإن تعذر بيع، كما تقدم (٢)، وإن كان عقارًا لم تجب عمارته، إلا بشرط كالمطلق.

وخالف أبو العباس (٣) فقال: «تجب عمارته بحسب البطون، فإن شرط الواقف عمارته عمل به مطلقًا، ومع الإطلاق يقدم على أرباب الوظائف».


(١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ٧١.
(٢) في هذا الباب وفي نفس اللوح من المخطوط في الصفحة رقم [٨٦٤].
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>