للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو العباس (١): الجمع بينهما حسب الإمكان.

وإن شرط ألا ينزل فاسقٌ، ولا شرير، ولا متجوه ونحوه (٢) عمل به، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحةٍ، كشراءٍ للوقف نسيئةً، أو بنقدٍ لم يعينه.

ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف نصًّا (٣).

ويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد؛ لبناء منارته، وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشتري/ [٢٢١/ أ] سلمًا للسطح، وأن يبني منه ظلة، ولا يجوز في بناء مرحاضٍ، وزخرفة مسجدٍ، ولا في شراء مكانس، ومَجَارِف (٤)، قاله الحارثي (٥).

وإن وقف على المسجد، أو على مصالحه، جاز صرفه في نوع العمارة، وفي مكانسٍ، ومجارف، ومساحي، وقناديل، ووقود، ورزق إمامٍ، ومؤذن، وقيم.

وفي الفتاوى لأبي العباس (٦): إذا وقف على مصالحه، وعمارته، فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف، والحفظ،


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٤.
(٢) أي متخذ جاه، أو متعال على غيره، ونحوه كمبتدع. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ٥٥٠.
(٣) ينظر: الإقناع ٣/ ١٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٧.
(٤) المجارف: جمع مجرفة وهي: اسم آلة أداة يُجرف بها التُراب والثلج ونحوهما، وهي عبارة عن حديدة مسطَّحة لها مقبض سميك. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٦٥.
(٥) نقل عنه صاحب الإقناع ٣/ ١٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٧.
(٦) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>