للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرش، وفتح الأبواب، وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.

فإن لم يشرط ناظرًا، فليس للناظر ولاية النصب نصًّا (١).

والنظر لموقوفٍ عليه إن كان معينًا، أو جمعًا محصورًا كل واحدٍ على حصته، وغير المحصور، والوقف على مسجدٍ ونحوه للحاكم، ووظيفة ناظرٍ، حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة، أو زرع، أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته، من عمارة، وإصلاحٍ، وإعطاء ضعيف، قوي، أمين.

فإن كان النظر لغير موقوفٍ عليه، وكانت ولايته من الحاكم، أو ناظر، فلا بد من شروط العدالة فيه، فإن فسق، أو أصر متصرفًا بخلاف الشرط الصحيح، عالمًا بتحريمه، قدح فيه، فإن عاد إلى أهليته، عاد حقه، كما لو صرح به، وكالموصوف، ذكره أبو العباس قال (٢): «ومتى فرط، سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب».

وفي الأحكام السلطانية (٣): في العامل يستحق ماله، إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل، لم يستحق ما قابله، وإن كان؛ لجنايةٍ منه، استحقه، ولا يستحق لزيادةٍ، وإن كان مجهولاً فأجرة مثله.

فإن كان مقدرًا في الديوان، وعمل به جماعة فهو أجرة المثل، وإن


(١) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٨.
(٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠١. ونقل عنه صاحب الفروع ٧/ ٣٥٠، والإنصاف ٧/ ٦٣.
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>