للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط للناظر أجرة، فكلفته عليه، حتى يبقى أجرة مثله نصًّا (١).

وإن لم يسم له شيئًا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإلا فلا شيء له، وله الأجرة من وقت نظره فيه.

وإن كانت ولايته من واقفٍ وهو فاسق، أو عدل، ففسق صح، وضم إليه أمينٌ.

وإن كان لموقوفٍ عليه، إما بجعل الواقف النظر له،/ [٢٢١/ ب] أو لكونه أحق؛ لعدم ناظر، فهو أحق بذلك مطلقًا، فإن كان صغيرًا، أو سفيهًا، أو مجنونًا، قام وليه في النظر مقامه كملكه المطلق قاله الشيخ (٢).

قال الحارثي (٣): وهو مبنيٌ على القول بملك الموقوف عليه، إما على انتفاء ملكه فللحاكم، ولا بد إلى حين تأهله، وإن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثل، صحّ وضمن النقص.

ولو شرط الواقف النظر إلى غيره، لم يصح عزله بلا شرطٍ، ومقتضاه له عزله مع الشرط، فيتوجه أن يؤخذ منه أنه لو شرط له عزل من شاء كان صحيحًا. انتهى.

وإن شرط النظر لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده، أو فوضه إليه، فله عزله، قاله ابن حمدان، والحارثي وغيرهما (٤).


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥١، والإنصاف ٧/ ٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٧١.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٤٠.
(٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٠.
(٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>