للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل (١): لا، اختاره جمعٌ، وللناظر بالأصالة كموقوفٍ عليه، وحاكم نصب ناظر، وعزله، لا ناظر بشرط.

وقيل (٢): بلى، بناءً على أن للوكيل التوكيل.

ولا يوصي به نصًّا (٣)، ولو أسند النظر إلى اثنين فأكثر، أو جعله الحاكم، أو الناظر إليهما لم يصح تصرف أحدهما مستقلاً بلا شرط، وإن شرطه لكلٍ منهما صحّ واستقل به.

ولا نظر لحاكم، مع ناظر حاضر.

قال في الفروع (٤): «أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا، ويتوجه ومع وجوده فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة، ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده»، ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت.

قال أبو العباس (٥): «فله الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمينٍ إليه مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وللناظر وضع يده عليه، والتقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فَيُنَصِّبُ من يقوم بوظائفه من إمامٍ، ومؤذن، وقيِّمٍ وغيرهم».


(١) ينظر: المبدع ٥/ ١٧٠.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٧.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٠٦.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٨.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>