للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما أن للناظر الموقوف عليه نَصْبَ من يقوم بمصلحته من جابٍ ونحوه.

وإن شرط الواقف/ [٢٢٢/ أ] ناظرًا، ومدرسًا، ومعيدًا، وإمامًا، لم يجز أن يقوم شخصٌ بالوظائف كلها وينحصر فيه.

وفي الفتاوى المصرية لأبي العباس (١): إن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحدٍ فعل.

وما بناه أهل الشوارع، والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم بعد الرضا صرفه، ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب، وإلا صح.

قال الحارثي فيه (٢): للإمام النصب أيضًا، لكن لا يَنصِبُ من لا يرضاه الجيران، وكذا الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضاه الجيران.

وقال أيضًا (٣): «ليس لأهل المسجد مع وجود إمامٍ، أو نائبه نصب ناظرٍ في مصالحه، ووقفه، فإن لم يوجد كالقرى الصغار الخارجة عن المصر، أو وجد وكان غير مأمونٍ، أو ينصب غير مأمونٍ فلهم النصب تحصيلاً للغرض ودفعًا للمفسدة وكذا ما عداه من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك، وكذا لو نزل مستحقٌ تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي، ومن

لم يقم بوظيفته غيَّره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتبين الأَوَّل، ويلتزم الواجب، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية، وهي


(١) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٩١.
(٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٧/ ٦٢، والإقناع ٣/ ١٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٤.
(٣) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٧/ ٦٢، والإقناع ٣/ ١٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>