للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجوامع، إلا من ولاه السلطان؛ لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه».

وفي الرعاية (١) إن رضوا بغيره بلا عذرٍ كره، وصح في المذهب (٢).

قال القاضي (٣): «وإن غاب من ولاه فنائبه أحق، ثم من رضيه أهل المسجد؛ لتعذر إذنه».

وإن علق الناظر الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها، فإن زالت منه زال استحقاقه، فلو وقف على المشتغلين بالعلم، استحق من اشتغل، فإن ترك المشتغل الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد، عاد استحقاقه، قاله في المغني (٤).

وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس، والمعيد، والمتفقه بالمدرسة مثلاً فلا إشكّال في توقف الاستحقاق على نصب/ [٢٢٢/ ب] الناظر له.

وإن لم يشترطه بل قال: ويصرف الناظر إلى مدرسٍ، أو معيدٍ، أو متفقه بالمدرسة، لم يتوقف الاستحقاق على نصب، بل لو انتصب مدرسٌ، أو معيدٌ بالمدرسة، وأذعن له الطلبة بالاستفادة، وتأهل لذلك استحق؛ لعلمه، ولم تجز منازعته؛ لوجود الوصف المشروط.

وكذا لو قام طالبٌ بالمدرسة متفقهًا، ولم ينصبه ناصب، وكذا لو


(١) لم أجده في الرعاية الصغرى.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٤، والإنصاف ٧/ ٦٦.
(٣) نقل عنه كل من الفروع ٧/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٥.
(٤) ينظر: المغني ٦/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>