للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجدٍ، أو مؤذنه، أو قيِّمه فأم إمامٌ ورضيه الجيران، أو قام بخدمة المسجد قائم ونحو ذلك.

قال أبو العباس (١): ولو وقف على مدرس، وفقهاء، فللناظر، ثم للحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء، فهو لهم، وليس تقرير الناظر أمرًا حتمًا، كتقرير الحاكم بحيث لا يجوز له، أو لغيره زيادته، ونقضه؛ للمصلحة.

وإن قيل: إن المدرس لا يزاد، ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه؛ للمصلحة كان باطلاً؛ لأنه لهم، والحكم بتقديم مدرسٍ، أو غيره باطلٌ لم نعلم أحدًا يعتد به قال به، ولا بما يشبهه (٢)، ولو

نفذه حاكمٌ، وإنما قدم القيّم ونحوه؛ لأن ما يأخذه أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرطٍ.

قال في الفروع: «وجعل الإمام، والمؤذن كالقيّم بخلاف المدرس، والمعيد، والفقهاء، فإنهم من جنسٍ واحدٍ» (٣).

وقال أبو العباس (٤) أيضًا: «ولو عطل مغل، وقف مسجد سنة، تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى؛ لتقوم الوظيفة فيهما، فإنه خير من التعطيل، ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام».

قال في الفروع: «فتداخل مغل سنة في سنة، وأفتى غير واحدٍ منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهرٍ، أنه يتمم مما بعده، وحكم به


(١) نقل عنه صاحب الفروع ٧/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٦٤.
(٢) في المخطوط (لم نعلم أحدًا يعتد به، ولا قال به، ولا بما يشبهه) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٦٤.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٣.
(٤) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>