للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضهم بعد سنتين، ورأيت غير واحد لا يراه انتهى» (١)، ويتوجه أن الثاني أظهر.

ومن شرط لغيره النظر إن مات، فعزل نفسه، أو فَسَقَ، فكموته؛ لأن تخصيصه للغالب قاله/ [٢٢٣/ أ] أبو العباس (٢).

وإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، فإن أبى القبول، انتقل إلى من يليه، فإن تعين أحدهم؛ لفضله، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل إليه؛ لوجود الشرط فيه، ويتوجه إن استوى اثنان اشتركا، وللإمام ولاية النصب؛ لأنه من المصالح العامة.

وقال أبو العباس (٣): إن أطلق النظر؛ لحاكمٍ شمل أي حاكمٍ كان، سواءٌ كان مذهب حاكم البلد زمن الواقف، أو لا، وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطلٌ اتفاقا انتهى.

فإن تعذر كان للسلطان تولية من شاء من المتأهلين، قاله نصر الله الحنبلي، وولد صاحب الفروع (٤).

ولو فوضه حاكمٌ، لم يجز لآخر نقضه، ويتعين مصرف الوقف نصًّا (٥)؛


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٤.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.
(٤) المراد به برهان الدِّين. قاله في المبدع ٥/ ١٧١، ونقل عنهم صاحب الإنصاف ٧/ ٦٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٦.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٦٣، والإنصاف ٧/ ٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>