للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يصرف في غيره، وإن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه صح، واتبع شرطه، وكذا لو شرط، ألا يزاد في عقد الإجارة على مدةٍ قدرها قاله في التلخيص.

وقال ابن أبي موسى (١) وغيره: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينًا، ولهم مُسَاءَلَتُهُ عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه، وعلمه، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون نسخته في أيديهم وثيقةً لهم.

وينفق عليه من غلته، إن لم يعين واقف النفقة من غيره.

فإن لم يعينه، ولم تكن له غلة، فالنفقة على الموقوف عليه المعين إن كان ذا روح، فإن تعذر، بيع وصرف في عين أخرى (٢) تكون وقفًا لمحل الضرورة قاله الحارثي (٣).

فإن أمكن إيجاره كعبدٍ، وفرسٍ، أوجر بقدر نفقته، وإن كان على غير معينٍ، كالمساكين ونحوهم، فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع، كما تقدم (٤).

وإن كان عقارًا لم تجب عمارته من غير شرطٍ، كالمطلق.

وخالف أبو العباس فقال (٥): تجب عمارته بحسب البطون، وإن شرط


(١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ٦٨.
(٢) في المخطوط (أجري) ولعله خطأ من الناسخ. ينظر: المبدع ٥/ ١٧٢، والإنصاف ٧/ ٧١، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٦.
(٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٧١.
(٤) في هذا الباب لوح رقم [٢٢٣/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٦٤].
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>