للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواقف عمارته عمل به مطلقًا، ومع الإطلاق، تقدم على أرباب الوظائف.

وقال أبو العباس (١):/ [٢٢٣/ ب] الجمع بينهما حسب الإمكان أولى.

وقال المنُقِّح (٢): إن أفضى تقديم العمارة إلى تعطيل مصالحه جمع بينهما حسب الإمكان.

ولو احتاج خان مسبَّل، أو دار؛ لسكنى حاجٍ، أو غزاة ونحوه إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك، فإن تعذر فيتوجه من بيت المال.

وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور، والإناث بالسوية نصًّا (٣)، ولو وجدوا بعد الوقف، وكذا ولد بنيه، لكن لا يستحقون مع آبائهم، بل بعدهم مرتبًا على الأصح، قاله في الفروع (٤).

قال في القواعد (٥): ونصه، ترتيب فردٍ على فرد، فيستحق كل ولدٍ نصيب والده بعد فقده.

وقدم في الفروع (٦) بطنًا بعد بطن، أو الأقرب، فالأقرب، أو الأَوَّل فالأَوَّل ونحوه.


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٤.
(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٩.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٦/ ٢١٤، والفروع ٧/ ٣٦٤، والمبدع ٥/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٨.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٩.
(٥) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٣٢٥.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>