(٢) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩. (٣) ينظر: المغني ٦/ ١٤. (٤) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٨، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩. (٥) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩. (٦) قال في الإنصاف ٧/ ٨٠: «قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني. وهي طريقة ابن أبي موسى، والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون: أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية، وصاحب الفائق، وجزم به في منتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في القواعد الفقهية. وقال أبو بكر، وابن حامد: يدخلون في الوقف. وقال في الإنصاف ٧/ ٧٩: فنص الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب».