للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يستحق ولد الولد شيئًا مع وجود فردٍ مع الأَوَّل يعني أنه ترتيب جملة، وكذا حكم وصية إذا وجدوا قبل موت موصٍ، فإن كان ولد غيره قبيلة، أو قال: أولادي، وأولادهم، فلا ترتيب، واستحقوا مع آبائهم.

وعنه (١) لا يدخل ولد البنين، إلا بذكرهم.

فإذا قال: على ولدي، وولد ولدي، ثم على المساكين دخل البطن الأَوَّل والثاني، ولم يدخل الثالث، وإن قال: على ولدي، وولد ولد ولدي، دخلت ثلاث بطون دون من بعدهم.

وإن وقف على ولده فلانٌ، وفلانٌ وسكت عن الثالث، وعلى ولد ولدي، دخل فيه ولد الثالث الذي لم يذكره نصًّا (٢)؛ لدخوله في عموم ولدي، وخالف الشيخ (٣)، وكذا ولدي فلان،

وفلان، ثم الفقراء يشمل ولد ولده، ولا يدخل فيه ولد البنات نصًّا (٤)، إلا بقرينةٍ، كقوله من مات منهم عن ولدٍ، فنصيبه لولده، أو قال: على ولدي فلان، وفلانة، وفلانة، وأولادهم ونحو ذلك.

وعنه (٥) يدخلون اختاره جماعة (٦).


(١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٥، والمغني ٦/ ١١، والمحرر ١/ ٣٨٢، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، والمبدع ٥/ ١٧٣.
(٢) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٤.
(٤) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٨، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩.
(٦) قال في الإنصاف ٧/ ٨٠: «قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني. وهي طريقة ابن أبي موسى، والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون: أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية، وصاحب الفائق، وجزم به في منتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في القواعد الفقهية. وقال أبو بكر، وابن حامد: يدخلون في الوقف. وقال في الإنصاف ٧/ ٧٩: فنص الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب».

<<  <  ج: ص:  >  >>