للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المنُقِّح (١): وعليه العمل.

فإن قيد فقال: لصاحبي، أو من ينتسب إليَّ، لم يدخلوا، ولو قال: على/ [٢٢٤/ أ] أولادي، ثم أولادهم، ثم الفقراء فترتيب جملةٍ على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأَوَّل.

فلو قال: من مات عن ولدٍ، فنصيبه لولده، استحق كل ولدٍ بعد أبيه نصيبه الأصلي، والعائد، وبالواو الاشتراك، فإن زاد على أنه إن توفي أحدٌ من أولاده الموقوف عليه ابتداءً في حياة والده وله ولدٌ، ثم مات الابن عن أولاده لصلبه، وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه، فله معهم ما لأبيه لو كان حيًا، فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد.

وإن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولدٍ لمن في درجته، والوقف مرتب، فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركًا بين البطون، فإن لم يوجد في

درجته أحدٌ، فكما لولم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به في مسألة


(١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٩. قال محمد بن إبراهيم في مجموع فتاويه ٩/ ٩٤: «وهي المفتى بها عندنا لقوة دليلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>