للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الترتيب على المذهب (١).

وأفتى جمعٌ من الحنفية (٢)، والشافعية (٣) بانقطاعه فيها.

وإن كان الوقف على البطن الأَوَّل، على أن نصيب من مات منهم عن غير ولدٍ لمن في درجته، فكذلك، فيستوي في ذلك كله إخوته، وبنو عمه، وبنو بني عم أبيهم ونحوهم، إلا أن يقول: يقدم الأقرب، فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى، ولا أنزل.

وإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولدٍ، لمن في درجته استحقه أهل الدرجة، وقت وفاته، وكذا من سيوجد منهم، أفتى به الشارح (٤)، واختاره صاحب الفائق (٥)، وابن رجب (٦).

قال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم، وإن/ [٢٢٤/ ب] على بنيه، أو بني فلانٍ فهو للذكر خاصة، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء، دون أولادهن عن غيرهم، ولا يدخل مولى بني هاشمٍ في الوصية لهم؛ لأنه ليس منهم حقيقةً، ويحدد حق حملٍ بوضعه من ثمرٍ، وزرعٍ، كمشترٍ نصًّا (٧)،


(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٣.
(٢) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٦٩.
(٣) ينظر: حاشية قليوبي وعميره ٣/ ١٠٤، وتحفة المنهاج ٦/ ٢٦١.
(٤) ينظر: نقل عنه في المبدع ٥/ ١٧٦.
(٥) ينظر: نقل عنه في الإنصاف ٧/ ٥١.
(٦) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٣٩.
(٧) ينظر: المبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٨٣، والإقناع ٣/ ٢٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>