للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، ويكره مسخن بنجاسةٍ مطلقًا إن لم يحتج إليه (٢).

القسم الثاني: طاهرٌ غير مطهر وهو: طهور خالطه طاهرٌ فغيَّره في غير محل تطهيرٍ، وفي محله طهور، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه/ [٤/ أ] فغيَّره (٣)، أو كان طاهرًا من أصله كما ورد ونحوه، وسلبه الطهورية خلط يسيره بمستعملٍ ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيَّره.

ولو بلغ قلتين (٤)، أو غُيِّر أحد أوصافه لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو كثيرًا من صفته لا بترابٍ ولو وضع قصدًا، ولا بما ذكر في أقسام الطهور،


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٦١، والإقناع ١/ ٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦.
قال في هداية الراغب ١/ ١٠٩: «فإن احتيج إليه، بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها». وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٣٥:
ويكره التطهير بالمسخن … بنجس في أشهر معنعن
(٣) قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. ١/ ١١، وينظر: الوجيز ١/ ٢١، والمبدع ١/ ٢٨.
(٤) قال في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٤٠: أما القلة: فهي شبه حب يأخذ جرارا من الماء، ورأيت القلة من قلال هجر، والإحساء تأخذ من الماء ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، كأنها سميت قله؛ لأن الرجل القوي يقلها أي: يحملها وكل شيء حملته فقد أقللته، وقيل: ما تقله اليد، وقيل غير ذلك، والقلال مختلفة في القرى العربية، وقلال هجر من أكبرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>