للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو استعمل في رفع حدث إن كان دون قلتين، لا قلتين، أو غسل رأسه بدلاً عن المسح، أو طهارةٍ مشروعةٍ (١)، أو غسل ذميةٍ لحيضٍ، ونفاسٍ، وجنابةٍ.

ويسلبه إذا غمس يده فقط كلها فيما دون قلتين نصًّا (٢)، أو حصل فيها كلها من غير غمسٍ، ولو باتت في جرابٍ ونحوه (٣)، قائم من نوم ليلٍ ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثًا (٤)، ولو قبل نية غسلها، لكن إن لم يجد غيره، استعمله ويتيمم معه (٥)، لا من صغير، ومجنونٍ، وكافر (٦)، ولا أثر لغمسها في مائعٍ طاهرٍ غير الماء، ويسلبه نصًّا (٧) اغترافه بيده، أو فمه، أو وضع رجله، أو غيرها، في قليل بعد نية غسل واجب، لا وضوء.

وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرًا بها، أو قبل زوالها فنجس، وإن


(١) اللفظة محتملة للواجب، والمسنون، ولو عبر عنها بعبارة (مستحبة) لكان أولى، كما في المغني ١/ ١٨، والإقناع ١/ ٥.
(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٨، والإقناع ١/ ٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٣.
(٣) لعموم الأخبار؛ ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. ينظر: المغني ١/ ٧٥، والشرح الكبير ١/ ١٧، الإقناع ١/ ٦.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٧٤، والمبدع ١/ ٣٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤٤:
من بعد نوم الليل يبغي الطهرا … تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
وغمسها في الماء قبل الغسل … يسلبه التطهير جا في النقل
(٥) ينظر: المغني ١/ ٧٦، والفروع ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٣٤.
(٦) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩: «علم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد، ولا يد كافر، ولا غير مكلف، ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء، كنوم النهار؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- المكلفين هم المخاطبون بذلك، والمبيت إنما يكون بالليل، والخبر إنما ورد في كل اليد، وهو تعبدي، فلا يقاس عليه بعضها».
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>