(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٨، والإقناع ١/ ٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٣. (٣) لعموم الأخبار؛ ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. ينظر: المغني ١/ ٧٥، والشرح الكبير ١/ ١٧، الإقناع ١/ ٦. (٤) ينظر: المغني ١/ ٧٤، والمبدع ١/ ٣٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤٤: من بعد نوم الليل يبغي الطهرا … تثليث غسل اليد فرضا فاقرا وغمسها في الماء قبل الغسل … يسلبه التطهير جا في النقل (٥) ينظر: المغني ١/ ٧٦، والفروع ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٣٤. (٦) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩: «علم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد، ولا يد كافر، ولا غير مكلف، ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء، كنوم النهار؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- المكلفين هم المخاطبون بذلك، والمبيت إنما يكون بالليل، والخبر إنما ورد في كل اليد، وهو تعبدي، فلا يقاس عليه بعضها». (٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٥.