للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انفصل غير متغير بعد زوالها بالغسلة التي طهَّرت المحل عن محلٍ ولو غير أرض فطاهرٌ غير مطهرٍ (١) إن كان دون قلتين.

وإن خلت امرأةٌ ولو كافرة كخلوة نكاح، وتأتي بماء دون قلتين؛ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث فطهورٌ، ولا يرفع حدث رجلٍ وخنثى مشكّلٍ تعبدًا (٢).

القسم الثالث نجس (٣): وهو ما تغير بمخالطة نجاسةٍ وغير محل تطهير (٤) وفيه طاهر إن كان واردًا (٥).

فإن تَغَيَّرَ بعضه، فمالم يتغير منه طهورٌ إن كثر (٦)، فإن لم يَتَغَيَّرْ وهو


(١) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ٣٨: «وأما قوله: طاهر غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنُقِّح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر، فمن أين صار طاهرا، وهو متغير بالنجاسة، ولو قال: نجس، كقول الشيخ تقي الدِّين لكان أقرب، فعلى المذهب هو طهور، وجزم به شيخنا الشويكي في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح أه». والذي في التوضيح ١/ ٢١٧: «وإن شرع في إزالة نجاسة فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها فنجس، وإن انفصل غير متغير مع زوالها والمحل أرض أو غيرها فطاهر، إن كان دون القلتين، وإن خلت امرأة ولو كافرة كخلوة نكاح ويأتي بما دون قلتين؛ لطهارة كاملة عن حدث فطهور».
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٣٨:
وامرأة بالماء في الطهر خلت … لا يطهر الرجال مما أفضلت
(٣) النجس: يأتي على ثلاث لغات، وهو الشيء القذر من الناس، ومن كل شيء قذرته. ينظر: العين ٦/ ٥٥، وجمهرة اللغة ١/ ٤٧٦، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣١٣.
(٤) ينظر: تجريد العنايةص ١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠.
(٥) قال في الإقناع ١/ ٨: «يريد: إن كان قليلا واردا على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجسا إلا بالانفصال بخلاف ما إذا ورد الموضع على الماء فإنه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع».
(٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>