(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٩، والإقناع ١/ ٧٩. (٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٩٣، والإقناع ١/ ٧٩، قال في حاشية الروض ١/ ٤٥٥: «لأن الأذان منوط بنظر المؤذن». (٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٠، والإنصاف ١/ ٤٢٨، والإقناع ١/ ٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٨. (٥) في المخطوط (أو خرق بينه) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩، والإقناع ١/ ٧٨. (٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩. (٧) قال في المغني ١/ ٢٩٧: «الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا» وقال النووي في المجموع ٣/ ٨٩: «أما غيرها ـ أي الصبح ـ فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره». وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: «وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها، إلا الصبح». (٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ١٩٩، والمحرر ١/ ٣٨. (٩) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠، والإنصاف ١/ ٤٢٠.