للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق طاقته (١)، وإن أذن لنفسه، أو حاضر خُيِّر، ورفع صوته أفضل، وإن خافتَ ببعضه، وجهر ببعضه فلا بأس، ووقت إقامةٍ إلى الإمام، وأذانٍ إلى المؤذن (٢).

ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت التأذين (٣)، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نصًّا (٤).

وإن نَكَّسَهُ، أو فرق بينه (٥) بسكوتٍ طويلٍ ولو بنومٍ، أو كلامٍ كثير، أو محرم كسَبٍّ، وقذف ونحوهما لم يعتد به (٦)، ويكره فيه كلامٌ يسيرٌ وسكوتٌ بلا حاجة كإقامة ولو لحاجة، ولا رد سلام.

ولا يصح أذانٌ قبل دخول الوقت كالإقامة، إلا لفجر (٧)، فيجوز بعد نصف الليل ويصح (٨)، والأفضل بعد الفجر، وقيل: قبله بيسيرٍ (٩)، ويتوجه


(١) ينظر: الكافي ١/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٧٩، وكشاف القناع ١/ ٢٤١.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٩، والإقناع ١/ ٧٩.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٩٣، والإقناع ١/ ٧٩، قال في حاشية الروض ١/ ٤٥٥: «لأن الأذان منوط بنظر المؤذن».
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٠، والإنصاف ١/ ٤٢٨، والإقناع ١/ ٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٨.
(٥) في المخطوط (أو خرق بينه) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩، والإقناع ١/ ٧٨.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩.
(٧) قال في المغني ١/ ٢٩٧: «الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا» وقال النووي في المجموع ٣/ ٨٩: «أما غيرها ـ أي الصبح ـ فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره». وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: «وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها، إلا الصبح».
(٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ١٩٩، والمحرر ١/ ٣٨.
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠، والإنصاف ١/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>