للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه أظهر.

ويكره في رمضان قبل فجرٍ ثانٍ نصًّا (١) مقتصرًا عليه، أما إذا كان معه من يؤذن بعد الوقت فلا (٢)، وعنه (٣) لا يكره مع العادة اختاره جماعةٌ.

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر وعليه العمل (٥).

ويسن جلوسه بعد أذان مغربٍ (٦)، وكل صلاةٍ يسن تعجيلها جلسةً خفيفةً، ثم يقيم، ولا يُحرِم إمامٌ وهو في الإقامةٍ بل يستحب عَقِبَ فراغه منها.

ولا يكره ركعتان قبل مغربٍ نصًّا، بل تباح (٧).

ويحرم خروج من مسجدٍ بعد أذانٍ بلا عذرٍ، أو نية رجوعٍ (٨)، إلا أن


(١) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، والوجيز ص ٣٧، والفروع ٢/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ٢٠٠، والمبدع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٤٢٠.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، قال في الإنصاف ١/ ٤٢١: «فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين. وصححه الشارح، وغيره واختاره المجد».
(٤) ينظر: التنقيح ص ٧٦.
(٥) نقل عن المنُقِّح هذه العبارة في هذا المخطوط تسع مرات، قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٧٦: «ومراده عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بعد تقديم المذهب، وليته ترك ذلك».
(٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠:
وجلسة بعد آذان المغرب … تندب حتى تركها أكره تصب
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١:
والركعتان قبل فعل المغرب … تندب لا تكره عن صحب النبي
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>