(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ٢٠٠، والمبدع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٤٢٠. (٣) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، قال في الإنصاف ١/ ٤٢١: «فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين. وصححه الشارح، وغيره واختاره المجد». (٤) ينظر: التنقيح ص ٧٦. (٥) نقل عن المنُقِّح هذه العبارة في هذا المخطوط تسع مرات، قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٧٦: «ومراده عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بعد تقديم المذهب، وليته ترك ذلك». (٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠: وجلسة بعد آذان المغرب … تندب حتى تركها أكره تصب (٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١: والركعتان قبل فعل المغرب … تندب لا تكره عن صحب النبي (٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.