للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قد صلّى.

قال ابن تميم (١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.

ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (٢)، وملحون (٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (٤)، وخنثى، وامرأة.

ويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (٥) / [٢١/ أ] نصًّا (٦).

أو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٥٠.
(٢) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحن: المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره».
(٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن، أي: مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:
الأول: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى.
الثاني: وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلو قال المؤذن: «الله أكبار» فهذا لا يصح؛ لأنه يحيل المعنى، فإن «أكبار» جمع «كبر» كأسباب جمع «سبب» وهو الطبل.
ولو قال: «الله وكبر» فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا … ».
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٩، ٢١٠:
وفاسق آذانه كالعدم … فيه كذا من فاه بالمحرم
(٥) أي: يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٥.
(٦) في هامش المخطوط: «وهذا على قاعدة أن المتكلم يدخل في عموم مه، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>