للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره على صدره نصًّا (١).

ويسن نظره إلى موضع سجوده (٢) إلا في صلاة خوفٍ ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٩، والمبدع ١/ ٣٨١، والإقناع ١/ ١١٤.
(٢) قال في المبدع ١/ ٣٨١ «كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه؛ ولأنه أخشع، وأكف لنظره، إلا في صلاة الخوف عند الحاجة، وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته».
وقال المرداوي في الإنصاف ٢/ ٤٦: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته».

<<  <  ج: ص:  >  >>