للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو التعوذ حتى بسمل، أو البسملة حتى شرع في القراءة سقط، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، متوالية، مشدّدةً، وفيها إحدى عشرة تشديدة (١)، فإن

ترك ترتيبها، أو تشديدة منها، أو قطعها لا بنية قطعها، ولو سكت غير مأموم بذكر، أو قرآن، أو سكوتٍ غير مشروعٍ كثيرًا، لزمه استئنافها إن كان عمدًا، وإلا عُفي عنه.

ويكره الإفراط (٢) في التشديد، والمد.

فإذا فرغ، قال: آمين، يجهر بها إمامٌ، ومأمومٌ معًا (٣) في صلاة جهرٍ، ومنفردٍ ونحوه إن جهر بالقراءة، وإن تركه إمامٌ أتى به مأمومٌ جهرًا كالتعوذ، وكذا إن أسره، ويجهر به؛ ليذكره، فإن قرأ غيره لم يتعوذ، ويستحب سكوته بعدها بقدر قراءة مأمومٍ (٤).

فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عنه لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف، والآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آيةً واحدةً كرّرها بقدرها.


(١) في المخطوط (أحد عشر تشديدة) والصواب ما أثبت؛ لأن العدد من واحد إلى ثلاثة يوافق المعدود.
قال في الشرح الكبير ١/ ٥٢٤: «أولها اللام في لله، والباء في ربّ، والراء في الرّحمن، وفي الرّحيم، والدال في الدِّين، وفي إياّك وإياّك تشديدتان، وفي الصّراط على الصاد، وعلى اللام في الّذين، وفي الضّالّين تشديدتان في الضاد، واللام».
(٢) الإفراط: هو مجاوزة الحد، والإسراف في كل أمر، وهو خلاف القصد. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٩٨، ومجمل اللغة ص ٧١٦، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٨٦.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٦:
ويجهر الإمام والمأموم … بقول آمين عداك اللوم
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>