للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكره إمامة أقلفٍ (١) وتصح، وكذا أقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، ولا تصح خلف كافرٍ، ولا أخرس بناطقٍ ولا بمثله نصًّا (٢)، ولا خلف من به سلس بولٍ ونحوه إلا

بمثله فقط (٣)، ولا خلف عاجزٍ عن ركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ ونحوه من الأركان، أو الشروط إلا بمثله.

ولا تصح خلف عاجزٍ عن القيام، إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتبٍ المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا، وإن صلَّوا قياما صحت (٤)، والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه/ [٤٥/ أ].

وإن ترك الإمام ركنًا، أو واجبًا، أو شرطًا عنده وحده عالمًا أعاد، وإن كان عند المأموم فلا، ومن ترك ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويلٍ، ولا تقليدٍ أعاد.

وتصح خلف من خالف في فرعٍ لم يفسق فيه، ومن فعل ما يعتقد


(١) الأقلف هو: الذي لم يختن. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٢٦، والصحاح ٤/ ١٤١٨، والمخصص ١/ ١٦١.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨.
(٣) قال في المبدع ٢/ ٧٨: «لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل؛ لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم بحدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة».
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩:
وليس للقادر الائتمام … بمدنف يعجزه القيام
إلا إمام الحي في بلائه … إن كان يرجى برؤه من دائه
به فيأتموا جلوسا خلفه … فإن هم قاموا وراموا خلفه
فعندنا قولان في البطلان … أصحها لا لذوي العرفان

<<  <  ج: ص:  >  >>