(٢) في المخطوط (وإن لم يدم) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٦٦. (٣) ينظر: المغني ٢/ ١٤١. (٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠٥، ومختصر الخرقي ص ٢٩، والمغني ٢/ ١٦٤، والعدة ص ١٠٤. (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، والإقناع ١/ ١٦٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥. (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩. وقال شيخ الإسلام: «وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل، أما الأَوَّل فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار». الفتاوى الكبرى ٦/ ٩٦، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٠٥. (٧) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.