للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاحٍ بلا ولي، وشرب نبيذٍ (١) ونحوه.

فإن داوم عليه فسق، ولم يصل خلفه، وإن لم يداوم (٢)، فقال الشيخ (٣): هو من الصغائر، ولا بأس بالصلاة خلفه.

ولم يشترط ابن عقيل مداومته، وإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتَلَّ فجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس نصًّا (٤)، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد (٥).

وقيل: (٦) إن قوي الخلاف، وإلا أنكر، قال المنُقِّح (٧): وهو أظهر.


(١) النبيذ: اسم لكل ما ينتبذ من تمر، أو عسل، أو زبيب، أو حنطة، أو غير ذلك، وذلك أن يلقى شيء من الثلاثة في الماء، سواء أسكر، أو لم يسكر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٦، ولسان العرب ٣/ ٥١١، وتاج العروس ٩/ ٤٨١. مادة (نبذ).
(٢) في المخطوط (وإن لم يدم) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٦٦.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ١٤١.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠٥، ومختصر الخرقي ص ٢٩، والمغني ٢/ ١٦٤، والعدة ص ١٠٤.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، والإقناع ١/ ١٦٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩. وقال شيخ الإسلام: «وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل، أما الأَوَّل فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار». الفتاوى الكبرى ٦/ ٩٦، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٠٥.
(٧) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>