للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح إمامة امرأةٍ، ولا خنثى برجالٍ، ولا خناثى (١) فإن لم يعلم أعاد (٢)، وعنه تصح في تراويحَ خاصة وهو أشهر عند أكثر المتقدمين (٣) إن كانت قارئةً وهم أُميُّون، وتقف خلفهم، قال المنُقِّح (٤): والأَوَّل أظهر (٥).

ولا تصح إمامة مميزٍ لبالغٍ في فرضٍ ولو وجبت، وتصح في نفلٍ، وبمثله.

ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك ولو جهله مأمومٌ فقط نصًّا (٦) فإن جهله هو ومأمومٌ حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأمومٍ وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح، وكذا لو كان أحد


(١) أي لا يصح أن يؤم الخنثى بالخناثى؛ لاحتمال أن يكون الإمام امرأة، والمأمومون ذكورا.
(٢) في المخطوط (فإن لم يفعل أعاد) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩.
والمراد: فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة، أو خنثى إلا بعد الصلاة أعاد؛ لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غَالِبًا. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٩.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥. قال في الإنصاف ٢/ ٢٦٤: «جزم به في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين، قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى».
(٤) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٢:
إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيده … حافظة لسور عديده
وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسورة في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم
ونصه في الأقدمين اشتهرا … وخالف الشيخان فيما ذكرا
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥، والفروع ٣/ ٢٥، والمبدع ٢/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>