(٢) في المخطوط (فإن لم يفعل أعاد) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩. والمراد: فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة، أو خنثى إلا بعد الصلاة أعاد؛ لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غَالِبًا. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٩. (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥. قال في الإنصاف ٢/ ٢٦٤: «جزم به في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين، قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى». (٤) ينظر: التنقيح ص ١٠٧. (٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٢: إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيده … حافظة لسور عديده وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم ونصه في الأقدمين اشتهرا … وخالف الشيخان فيما ذكرا (٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥، والفروع ٣/ ٢٥، والمبدع ٢/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٧.