للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرًا حال استقباله (١) فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك/ [٥٩/ أ] ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد (٢).

فإذا فرغ من الدُّعاء استقبلهم، ثم حثهم على الصدقة، والخير، ويصلّي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويدعو للمؤمنين، والمؤمنات، ويقرأ ما تيسر، ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة.

فإن سُقوا، وإلا عادوا ثانيًا، وثالثًا، وإن سُقوا بعد خروجهم صلّوا، وكذا قبل الخروج وبعد التأهب، وإلا لم يخرجوا، وشكّروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يشترط لها إذن إمامٍ، ولا بأس بالتوسل بالصالحين (٣)، ونصّه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) ليكون أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع، والخضوع، والتضرع، وأسرع في الإجابة. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٩٥.
(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الاستسقاء، باب السنة في الاستسقاء، برقم (٧٢٠٢) ٥/ ١٧٤، بلفظ «اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتنا في سقيانا وسعة رزقنا».
(٣) المراد: التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن التوسل بذواتهم غير مشروع، وقد استسقى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بدعاء العباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم-. ينظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة ص ٩٠.
(٤) المراد: التوسل بالإيمان به، وطاعته، ومحبته، والصلاة والسلام عليه. ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٢٢، وفتح الله الحميد المجيد ص ٤٢٧، والرد على شبهات المستعينين بغير الله ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>