(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥، والمبدع ٣/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٩. (٣) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٦، والمبدع ٣/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨. (٤) قال في المغني ٣/ ٣٤١: «لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأولتين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة، كان تاركا للهيئة في جميع طوافه، كتارك الجهر في الركعتين الأولتين من العشاء، إذا جهر في الآخرتين». (٥) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٢. (٦) أي: تأخير الطواف لزوال الزحام. شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٢. (٧) ينظر: الكافي ١/ ٥١٢، والإقناع ١/ ٣٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٩.