للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، إلى طلوع فجر النحر (١)، فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة، أو مارًا بها، أو نائمًا، أو جاهلاً بها وهو مسلمٌ، عاقلٌ صحّ حجه، لا مجنونٌ، ولا مغمى عليه، وسكران نصًّا (٢).

وكمال الوقوف أن يجمع فيه بين الليل، والنهار، فإن وقف بها نهارًا، ودفع قبل غروب الشمس فعليه دمٌ إن لم يعد قبله، ويستمر بها حتى تغرب، وإن وافى ليلاً فوقف بها فلا.

ثم يدفع بعد غروب الشمس، إلى مزدلفة على طريق المأزمين (٣) مع إمامٍ (٤)، أو نائبه، فإن دفع قبله فلا دم عليه، وعليه السكينة يسرع في الفجوة، فإذا وصلها صلّى المغرب، والعشاء جميعًا قبل حط رحله، ولا يتطوع بينهما، فإن صلّى المغرب في الطريق ترك السنة، وأجزأت، فإن فاتته الصلاة مع الإمام بها، أو بعرفة جمع وحده، ثم يبيت بها، وله الدفع قبل الإمام نصًّا (٥).


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٦:
وقت الوقوف عندنا فيدخل … في يوم تعريف بفجر نقلوا
(٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٤.
(٣) المأزمان: تثنية مأزم، وهو شعب ضيق بين جبلين، بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى. ينظر: الصحاح ٥/ ١٨٦١، والمطلع ص ٤٦، ولسان العرب ١٢/ ١٧، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٣/ ١٢١٩.
(٤) قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٣/ ٢٤٤: (الإمام هو الذي إليه أمر الحج، ولا نزاع في مطلوبية اتباعه، وأن لا يدفع إلا بعد دفعه؛ لأنه الأعرف بأمور الحج، وما يتعلق بها، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض، ولا ريب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه معه دفعوا من عرفة، وكان يأمرهم بالرفق في السير.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٥٠، والإقناع ١/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>