للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحرم ما بين لابتي (١) المدينة: أن يقطع عضاهها (٢) أو يقتل صيدها " وقال: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها (٣) وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". [١٩٩١]

• مُسْلِمٌ [٤٥٩/ ١٣٦٣] فِي الحَجِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، وَأَخرَجَ الأخِيرَ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٦٦٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ". [١٩٩٢]

٢٦٦٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ". قال: يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. [١٩٩٣]

• مُسْلِمٍ [م (٤٧٣/ ١٣٧٣)] فِي الحَجِّ، وَالتّرْمِذِيُّ [٣٤٥٤] في الدعاء، والنسائي [الكبرى ١٠١٣٤] في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة.

٢٦٦٤ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين


(١) اللابة - بالتخفيف -: الحرة من الأرض، وأراد بلابتي المدينة: جانبيها.
(٢) العضاه: جمع عضه؛ وهي كل شجر عظيم له شوك.
(٣) اللأواء: الشدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>