للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٤ - و قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [٢٠٧٨]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢١٣٥) م (٣٠/ ١٥٢٥)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٧٧٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩]

• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١١/ ١٥١٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٧٧٦ - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء (٣) ". [٢٠٨٠]

• مُسْلِمٌ [١٥٢٤/ ٢٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٧٧٧ - وقال: "لا تلقوا الجلب (٤) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [٢٠٨١]

مُسْلِمٌ [١٧/ ١٥١٩] وَالأرْبَعَةُ [د ٣٤٣٧ ت ١٢٢١ س ٧/ ٢٥٧ ق ٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.


(١) النجش: أن تزيد في ثمن السلعة ليقع غيرك، ولَيْسَ من حاجتك.
(٢) التصرية: عدم حلب الشاة أو الناقة أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قصدًا للخداع.
(٣) السمراء: الحنطة.
(٤) وهو اسم ما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>