للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [٢٠٨٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٥) م (١٤/ ١٥١٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [٣٤٣٦]، س [٧/ ٢٥٧] (١)).

٢٧٧٩ - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [٢٠٨٣]

٢٧٨٠ - وقال: " لا يسم (٢) الرجل على سوم أخيه المسلم ". [٢٠٨٤]

• مُتفقٌ عليه [خ ١٤٠ م (٩/ ١٥١٥)] فيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -،.

٢٧٨١ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [٢٠٨٥]

• مُسْلِمٌ [١٥٢٢]، وَالثلاثَةُ [د ٣٤٤٢ ت ١٢٢٣ س ٧/ ٢٥٦] فِيهِ عَنْ جَابِر.

٢٧٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس


(١) رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع)
(٢) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>