للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" (١)

(غريب). [٢٠٩٥]

• أَبُو دَاودَ [٣٣٧١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٧] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ ٢١٩٥ م ١٥٥٥] وَالنَّسَائِيِّ [٧/ ٢٦٤] أَوَّلُهُ.

٢٧٩٢ - وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [٢٠٩٦]

• الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٧١] وَالبَيْهَقِيُّ (٢) [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٧٩٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله


(١) هذا مركب من حديثين:
أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعًا -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: الثمر - حتى يزهو: رواه مسلم، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذ" (١٢٢٦)، وقال: "حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح.
والثاني: عن أنس - مرفوعًا -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: "حسن غريب"!
قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأقول: لكن رواه أحمد (٣/ ٢٢١)، و (٣/ ٢٥٠) عن أنس … به تامًّا - كما هنا -؛ وإسناده على شرط مسلم.
(٢) وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (١٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>