أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعًا -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: الثمر - حتى يزهو: رواه مسلم، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذ" (١٢٢٦)، وقال: "حسن صحيح". قلت: وإسناده صحيح. والثاني: عن أنس - مرفوعًا -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: "حسن غريب"! قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي. وأقول: لكن رواه أحمد (٣/ ٢٢١)، و (٣/ ٢٥٠) عن أنس … به تامًّا - كما هنا -؛ وإسناده على شرط مسلم. (٢) وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (١٣٨٢).