للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم عن بيع العربان (١). [٢٠٩٧]

• مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (٢).

٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

٢٧٩٥ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب (٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩]

• التّرْمِذِيُّ (٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ.

٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠]

٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي


(١) وهو العُربون؛ وهو: أن يشتري سلعة ويعطي البائع شيئًا، على أنه إن تم البيع حسب الثمن؛ وإلا كان لصاحب السلعة.
(٢) وإسناده ضعيف، وقد ذكرت علته في "أحاديث البيوع".
(٣) وإسناده ضعيف؛ فيه شيخ من بني تميم لم يُسمَّ.
(٤) أي: كراء ضراب الفحل.
(٥) الإطراق: الإنزاء.
(٦) وقال: "حسن غريب". قلت: وسندهُ صحيح على شرط الشيخين

<<  <  ج: ص:  >  >>