للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٥ - وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [٢١٦٤]

• الدارَقُطْنِيُّ [٣/ ٢٤] (١) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ حِبَّان [٥٩٧٨] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.

٢٨٧٦ - عن عمران ابن حصين - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب (٢) ولا جنب (٣) ولا شغار (٤) في الإسلام ومن انتهب نهبة (٥) فليس منا". [٢١٦٥]

• الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [٢٥٨١] فِي الجِهَادِ، [١١٢٣] (٦) س [٦/ ١١١]) فِي النكاحِ، (ق) [٣٩٣٧] فِي الفِتَنِ.

٢٨٧٧ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (١١٦٦) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء" (١٤٥٩).
(٢) الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.
(٣) الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه.
(٤) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى.
(٥) النهبة: الغارة.
(٦) وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (١٧٨٦)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (٣/ ١٤٠، ١٩٧) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (٧٣٨)، وتأتي في الكتاب (٣٥٩٦) من حديث جابر أيضًا -.

<<  <  ج: ص:  >  >>