للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [٢١٦٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٥٠٠٣] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ (١) [٢١٦٠] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ.

٢٨٧٨ - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه". [٢١٦٨]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [٧/ ٣١٣ - ٣١٤] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ.

٢٨٧٩ - وقال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". [٢١٦٨]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ سَمُرَةَ، [٣٥٦١]، ت [١٢٦٦]) (٣) في البُيُوع، [٥٧٨٣]) في العَارِيَّةِ، (ق) [٢٤٠٠] في الأحْكَامِ.

٢٨٨٠ - عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. [٢١٦٩]


(١) وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال، كما بينته في "الإرواء" (١٥١٨).
(٢) وكذا أحمد في "المسند" (٥/ ١٣)؛ وفيه عنعنة الحسن البصري.
وله في "المسند" (٥/ ١٣، ١٨) طريق أخرى؛ لكن فيها عنعنة الحجاج بن أرطأة - وهو مدلس أيضًا.
وفي "المسند" (٤/ ٢٢٦)، و"النسائي" - عن أسيد بن حضير مرفوعًا -: خلاف هذا الحديث؛ وإسناده صحيح؛ وقد ذكرته في "الصحيحة" (٦٠٩).
(٣) وقال: "حسن صحيح".
قلت: وفيه عنعنة الحسن البصري، انظر "الإرواء" (١٥١٦).
وفي "المسند" (٥/ ١٣) - بالسند الصحيح - عن الحسن، أنه قال: لا يضمن!

<<  <  ج: ص:  >  >>