للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التِّرْمِذِي [١١٦١]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٤]، في النِّكَاحِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ، وَحَسَّنَهُ الترمذي (١).

٣١٩٣ - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [٢٤٣٤]

• التِّرْمِذِيُّ [١١٦٠] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ (٢) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.

٣١٩٤ - عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل (٣) يوشك أن يفارقك إلينا ".

غريب [٢٤٣٥]

• التِّرْمِذِيُّ (٤) [١١٧٤]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٤] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.

٣١٩٥ - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (٥) ". [٢٤٣٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٢] وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٠] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩١٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،


(١) قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة" (١٤٢٦).
(٢) قلت: وصححه ابن حبان (٩/ ٤٧٣/ ٤١٦٥ - المؤسسة)، وهو كما قال.
(٣) نزيل وغريب.
(٤) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة" (١٧٣).
(٥) أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -: {واهجروهن في المضاجع}.

<<  <  ج: ص:  >  >>