للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [٢٥٧٥]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٢٩٢]، وَالتِّرْمِذِي [١٥٢٥] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عنهما -، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

٣٣٦٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [٢٥٧٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٢٢] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [٢١٢٨] مَخْتَصَرًا.

ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ - رضِيَ الله عنهما - (٢)

• قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع.

٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة (٣) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [٢٥٧٧]

• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٣٣١٣] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.


(١) حديث صحيح، وبيانه في "الإرواء" (٢٥٩٠)، وله - فيه (٢٥٨٧) - شاهد.
(٢) قلت: وهو الصواب؛ وإسناد المرفوع ضعيف، وبيانه في "الإرواء" (٢٥٨٦).
(٣) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.
(٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>