للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف (١) ولا عدل (٢) ". [٢٦١٢]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٥]، فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٨/ ٤٠٣٩] في القِصَاصِ عَنْهُ.

٣٤٠٩ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [٢٦١٣]

• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٤٥٠٧] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ.

٣٤١٠ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به (٥) إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [٢٦١٤]

• التِّرْمِذِيُّ (٦) [٤/ ١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٩٣]، عَنْهُ.


(١) الصرف: التوبة.
(٢) العدل: الفدية.
(٣) وكذا الدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٣ - ٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٦/ ١٠٨٤٨ - ١٩٨٥٠) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح.
وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (٤٥٣٩).
وتابع عمرًا: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس … به: أخرجه الطبراني (١١٠١٧).
(٤) إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -.
وعنه: رواه أحمد أيضًا (٣/ ٣٦٣).
(٥) أي: عفا عن الجاني.
(٦) وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعًا من أبي الدرداء"؛ فهو منقطع.
ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (٦/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>