للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل] (١) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [٢٦٦٩]

• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، (٢)؛ أبو دَاوُدَ [٤٣٥٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠١ - ١٠٢] في القَوَد - رضِيَ الله عَنْهُمْ -.

٣٤٧٦ - وعن ابن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [٢٦٧٠]

• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٥٠٠٤] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله - صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -.

٣٤٧٧ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [٢٦٧١]


= ثم أخرجه هو، والبخاري (٤/ ٥٠) من طريق أخرى عن أبي سعيد … به أتم منه.
وأما حديث قتادة عن أنس وحده؛ فقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (١٧٥)، والحاكم (٢/ ١٤٧)، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو رواية لأبي داود (٤٧٦٦).
(١) استدركناها من "سنن أبي داود".
(٢) قلت: وإسناده صحيح، كما في "الإرواء" (٢١٩٦).
(٣) قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>