للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الله عليه وسلم عن أكل المجثمة (١) وهي التي تصبر بالنبل. [٣١٢٦]

• التِّرْمِذِيُّ [١٤٧٣] عَنْ أَبِي الدَّرداءِ في الصَّيْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٢).

٤٠١٩ - عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع - وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.

قيل: الخليسة ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى. [٣١٢٧]

• التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٤٧٤] عَنِ العِرباضِ بْنِ سَارِيَةَ في الصَّيْدِ.

٤٠٢٠ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. وهي التى تذبح، فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. [٣١٢٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٢٨٢٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ في الضَّحَايَا، وفي الحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ.


(١) في "النهاية": "هي كل حيوان ينصب، ويرمى ليقتل".
(٢) قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده؛ التي منها ما بعده.
(٣) قلت: وسكت عنه! وفيه أم حبيبة بنت العرباض؛ وهي مجهولة.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد متفرقة معروفة.
إلا النهي عن المجثمة، فيشهد له الحديث الذي قبله.
وله شاهد آخر - من حديث أبي هريرة - عند أحمد (٢/ ٣٦٦)؛ وسنده حسن، وصححه الترمذي ().
وأما النهي عن الخليسة؛ فيشهد له حديث جابر: … وحرم المجثمة والخليسة والنّهبة: أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٣)؛ وسنده حسن لذاته أو لغيره.
(٤) إسناده ضعيف؛ فيه جهالة؛ وبيانه في "الإرواء" (٢٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>